Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 348

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٨٢): إذ شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وهو الأقل.

كان ذانك ترغيمًا للشَّيطان " (¬١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٢).

ولنا على أنه يتحرَّى:

٩٧٠ - ما روى أحمد: ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النَّبيِّ ﷺ قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فإذا سلَّم فليسجد سجدتين» (¬٣).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٤).

ولنا على أنَّ صلاته لا تبطل:

ما تقدَّم من الأحاديث.

ز: المشهور في مذهب الإمام أحمد: أنَّ المنفرد يبني على اليقين، والإمام يبني على غالب ظنِّه للجمع بين الأحاديث، ومن جهة المعنى: أنَّ الإمام له من ينبهه ويذكِّره إذا أخطأ، فيتأكد عنده صواب نفسه، ولأَنَّه إن أصاب أقرَّه المأمومون، وإن أخطأ سبَّحوا به فرجع إليهم، فيحصل له الصَّواب في الحالين، بخلاف المنفرد ليس له من يذكِّره فيبني على اليقين، ليحصل له إتمام صلاته. هذا اختيار الخرقيِّ.

والقول بالبناء على اليقين مطلقًا اختاره أبو بكر عبد العزيز، وروي عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 348 (SanadKitab #10657, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.