Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل القرض

Bab dan daftar isi:

مسائل القرض

Baca bab ini

  1. مسألة (٥٢١): يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك والشافعي، وزادا فقالا: ويجوز قرض الإماء والعبيد.
  2. مسألة (٥٢٢): يجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو يكون بالوزن؟ فيه روايتان.
  3. مسألة (٥٢٣): لا يحل، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك.