Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الظهار

Bab dan daftar isi:

مسألة (٦٦٥): يصح الظهار المؤقت، وتلزم الكفارة إن عزم على الوطء في المدة، وإن لم يعزم حتى مضت المدة فلا كفارة عليه.

Baca bab ini