Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الظهار

Bab dan daftar isi:

مسائل الظهار

Baca bab ini

  1. مسألة (٦٦٥): يصح الظهار المؤقت، وتلزم الكفارة إن عزم على الوطء في المدة، وإن لم يعزم حتى مضت المدة فلا كفارة عليه.
  2. مسألة (٦٦٦): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة في ذمته.
  3. مسألة (٦٦٧): الإيمان شرط في الكفارة.
  4. مسألة (٦٦٨): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدا فاثنتان.
  5. مسألة (٦٦٩): الإطعام في الكفارة: لكل مسكين: مد من بر، أو نصف صاع من شعير أو تمر.