Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الظهار
- مسألة (٦٦٥): يصح الظهار المؤقت، وتلزم الكفارة إن عزم على الوطء في المدة، وإن لم يعزم حتى مضت المدة فلا كفارة عليه.
- مسألة (٦٦٦): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة في ذمته.
- مسألة (٦٦٧): الإيمان شرط في الكفارة.
- مسألة (٦٦٨): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدا فاثنتان.
- مسألة (٦٦٩): الإطعام في الكفارة: لكل مسكين: مد من بر، أو نصف صاع من شعير أو تمر.