Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 427

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الظهار
  3. مسألة (٦٦٨): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدا فاثنتان.

مسألة (٦٦٨): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرًّا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدًا فاثنتان.

وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.

وقد رويت أحاديث في الطرفين كلُّها ضعاف:

٢٨٤٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يوسف بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ثنا صُغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمَّد عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان» (¬١).

قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء (¬٢). مع أنه لا يعرف، وقال أبو حاتم الرازيُّ: هو منكر الحديث (¬٣).

ز: أخطأ المؤلِّف في قوله: (قال يحيى بن سعيد) فإنَّ قائل هذا الكلام هو: ابن معين، ورواه عنه إسحاق بن منصور (¬٤).

والمشهور في لفظ هذا الحديث: «طلاق الأمة … » كما يأتي (¬٥).

وصُغدي بن سنان: ضعَّفه أبو حاتم (¬٦) والنسائيُّ (¬٧) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٨)،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 427 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.