Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 426

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الظهار
  3. مسألة (٦٦٧): الإيمان شرط في الكفارة.

ز: رواه أبو داود (¬١) والنسائيُّ (¬٢) من حديث حمَّاد، وقال أبو داود: خالد بن عبد الله أرسله، لم يذكر الشَّريد.

ورواه أبو حاتم البُسْتِيُّ (¬٣) والطبرانيُّ (¬٤) كلاهما عن أبي خليفة عن أبي الوليد الطيالسيِّ عن حمَّاد.

وهذا الحديث لا حجَّة فيه على اشتراط الإيمان في الرقبة في كلِّ كفَّارة، فإنَّ أمَّ الشَّريد إنَّما أوصت بعتق رقبة متَّصفة بالإيمان، لا مطلقة، والله أعلم O.

٢٨٤٢ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرَّزَّاق ثنا مَعْمَر عن الزهريِّ عن عبيد الله (¬٥) بن عبد الله عن رجلٍ من الأنصار أنَّه جاء بأمة سوداء، فقال: يا رسول الله، إنَّ عليَّ رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة

أعتقتها (¬٦). فقال لها رسول الله ﷺ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟». قالت: نعم. قال: «أتشهدين أني رسول الله؟». قالت: نعم. قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الوت؟». قالت: نعم. قال: «أعتقها» (¬٧).

ز: وهذا الحديث لا حجَّة فيه أيضًا، ولم أره في شيءٍ من «الكتب السِّتَّة»، ورواته أئمة، والله أعلم O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 426 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.