Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 425

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الظهار
  3. مسألة (٦٦٧): الإيمان شرط في الكفارة.

مسألة (٦٦٦): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرَّت الكفَّارة في ذمته.

وقال أبو حنيفة: لاتستقرُّ، فإن عزم على الوطء ثانيا أمرته بالكفَّارة كما أمرته قبل الوطء الأوَّل.

لنا:

أنَّ النبي ﷺ أمر سلمة بن صخر بالتكفير حين وطئ، على ما سبق.

* * * * *

مسألة (٦٦٧): الإيمان شرطٌ في الكفَّارة.

وعنه: أنَّه (¬١) شرطٌ في كفَّارة القتل، وأمَّا كفَّارة الظهار واليمين فلا، وهو قول أبي حنيفة.

لنا حديثان:

٢٨٤١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصمد ثنا حمَّاد ابن سلمة ثنا محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشَّريد أنَّ أمَّه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك، وقال: عندي جارية سوداء نُوبيَّة، أفأعتقها عنها؟ قال: «ائت بها». قال: فدعوتها، فجاءت، فقال لها: «مَنْ ربُّك؟». قالت: الله. قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنَّها مؤمنة» (¬٢).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 425 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.