Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 428

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الظهار
  3. مسألة (٦٦٨): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدا فاثنتان.

وقال عبَّاس عن يحيى: ليس بشيءٍ (¬١). وقال ابن عَدِيٍّ: يتبيَّن على حديثه ضعفه (¬٢) O.

٢٨٤٤ - وقد روى بعض من نصر هذه المسألة (¬٣) عن ابن عبَّاس عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «الطلاق بالرجال، والعِدَّة بالنساء».

وإنَّما هذا من كلام ابن عبَّاس.

أمَّا حجَّتُهم:

٢٨٤٥ - فقال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن يحيى النيسابوريُّ ثنا أبو عاصم عن ابن جريج ثنا مظاهر بن أسلم قال: حدَّثني القاسم عن عائشة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعِدَّتها حيضتان» (¬٤).

قال المصنِّف: لا يعرف (¬٥) هذا مرفوعًا إلا من حديث مظاهر، وقد سبق الجرح فيه.

ز: روى هذا الحديث أيضًا: أبو داود (¬٦) وابن ماجة (¬٧) من حديث أبي عاصم عن ابن جريج.

وقال أبو داود: هذا حديث مجهولٌ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 428 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.