Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق

Bab dan daftar isi:

مسألة (٨١٤): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك، بشرط أن لا يضر بالحائط، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: لا يحكم عليه الحاكم بذلك.

Baca bab ini