Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 307

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم صيام من لم يتسحر

١٩٧ - حكم صيام من لم يتسحر

س: من الأخ أبي عبد العزيز رسالة ضمّنها جمعًا من الأسئلة في أحدها يقول: أسأل سماحتكم عن حكم صيام من لم يتسحر، سواءً كان صيامه تطوعًا أو فرضًا (١) (٢)؟

ج: لا حرج في ذلك وصومه صحيح، وإن لم يتسحر لكنه ترك السنة، السنة أن يتسحر لقول النبي ﷺ: «تسحروا فإن في السحور بركة» (٣) في الفرض والنفل، السنة أن يتسحر، كان النبي يتسحر ﵊، فالسنة أن يتسحر بما تيسر من تمر أو أي طعام أو فاكهة، ويتسحر بما تيسر، هذا هو السنة، يستعين بذلك على صيامه، فإن صام وهو لم يتسحر، فلا حرج وصومه صحيح، وقد واصل النبي ﵊ بجماعة من الصحابة يومين بغير سحور، بلا سحور ولا فطور.

س: من استيقظ قبل شروق الشمس، ولم يتسحر فهل صيامه صحيح؟

ج: نعم، صومه صحيح ولو لم يتسحر، العمدة على النية؛ لأن الأعمال بالنيات.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 307 (SanadKitab #107, hlm. urut 10358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.