Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 308

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. مسألة في حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان

١٩٨ - مسألة في حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان

س: ما حكم من قبل زوجته في نهار رمضان، هل يبطل صومه أو يجرحه وهل عليه كفارة أم لا (١) (٢)؟

ج: من قبل زوجته في الصيام فصومه صحيح، وهكذا لو لمسها أو نام معها، كل ذلك لا يضر صومه، لما ثبت عن عائشة ﵂، قالت: كان النبي ﷺ يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم (٣)، وسأله عمر عن ذلك قال: إنه قبل امرأته، فقال له رسول الله ﷺ: «أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم قال: لا بأس، قال ﷺ: ففيم» (٤) فكما أن المضمضة لا تضر الصوم، فهكذا القبلة، إذا كان ما خرج منه شيء، أما إذا خرج منه المني فإنه يبطل الصوم، أما إذا قبلها ولمسها ولم يخرج فصومه صحيح، ولو أمذى لم يضره، على الصحيح، المذي لا يبطل الصوم، وهو الماء اللزج الذي يخرج على أثر الشهوة، على طرف الذكر هذا لا يبطل الصوم، وإنما يبطل المني، وهو

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 308 (SanadKitab #107, hlm. urut 10359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.