Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 361

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. بيان ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا

المريض. فتقضيان إذا استطاعتا ذلك، ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام، قضاء فقط، أما إذا تساهلت ولم تقض مع القدرة، فعليها مع القضاء الإطعام، إذا جاء رمضان آخر ولم تقض تساهلاً وتكاسلاً، فعليها القضاء مع الإطعام، أما إذا كان التأخير من أجل الرضاع والحمل، لا تكاسلاً، فإن عليها القضاء فقط ولا إطعام، وما أنفقتِ من الإطعام فهو في سبيل الله ولكِ أجره، ويؤدي ما ويؤدي إذا كنتِ تساهلتِ في القضاء، يؤدي مؤداه وعليك القضاء، تصومين حسب الطاقة ولا يلزمك التتابع، تصومين وتفطرين حتى تكملي إن شاء الله، والله في عون العبد وتسهيله ﷾، إذا صدق العبد وأخلص الله واستعان به جل وعلا، والله يعينكِ ويسهل لكِ القضاء، فأبشري بالخير واستعيني بالله، واصدقي والله جل وعلا هو المعين الموفق ﷾.

س: امرأة كانت لا تعلم أن على المرضع والنفساء قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان، وقال لها بعض الناس إن عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينًا، وقد فعلت ذلك. فهل يكفي هذا الإطعام، أم لا بد من قضاء الأيام التي أفطرتها؟ وهل إطعامها الذي أطعمته يكفي، أم تطعم مرة أخرى؟ علمًا بأن هذا الإطعام مر عليه سنوات كثيرة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 361 (SanadKitab #107, hlm. urut 10444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.