Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 362

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. بيان ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا

ج: عليها أن تقضي، إذا أفطرت الحامل أو المرضع، وهكذا المريضة، فإنها تقضي بعد ذلك، تقضي المريضة إذا شفيت، وتقضي الحامل إذا وضعت واستطاعت القضاء بعد ذلك، وتقضي المرضع كذلك، كلهن يقضين ولا يجزئ عنهن الإطعام، وإذا تأخر القضاء بغير عذر، وجب القضاء والإطعام أما إذا كان التأخير للعذر، لأنها حامل أو لأن الرضاع يمنعها من ذلك، أو المرض، فالإطعام لا يجب، ولكن يجب القضاء فقط؛ لأنها معذورة في التأخير، فليس عليها إلا القضاء إذا شفيت المريضة وفطمت المرضعة، أو قويت على الصيام وإن لم تفطم، وولدت الحامل وقويت على القضاء فإن كلاًّ منهن يقضي، وليس عليه إطعام لأنه معذور. لكن من تأخر قضاؤها بدون عذر، فعليها مع القضاء الإطعام، ويجزئها الإطعام الذي أخرجته تحسب أنه هو الواجب، عليها؛ لفتوى بعض الناس، يجزئها الإطعام، عما يجب عليها من إطعام، إذا كانت تأخرت في القضاء؛ لأنها أخرجت الإطعام عن تأخيرها وعن إفطارها.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 362 (SanadKitab #107, hlm. urut 10445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.