Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 397

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم من نذر أن يصوم أياما من رجب وشعبان

إنه لا أجر في صيام هذه الأيام، فهل هذا القول صحيح؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا (١) (٢).

ج: يقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه، فلا يعصه» (٣) ونذر الصوم طاعة، فعليكِ أن توفي بنذرك وأن تصومي عشرة من رجب وعشرة من شعبان، إذا كنتِ نذرتِ هذا دائمًا كل سنة، وعليكِ أن تتركِي النذر، النذر لا ينبغي، يكره، فعليكِ مستقبلاً أن تتركي النذر؛ لأن النبي ﷺ: «نهى عن النذر قال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل» (٤) فأنتِ في المستقبل دعي النذر، لكن الذي وقع منكِ الآن وتم وقوعه، هذا عليكِ الوفاء به، لقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (٥) وقد مدح الله الموفين بالنذر في كتابه العظيم، حيث قال ﷿ في سورة الإنسان ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾، هذه من صفة الأبرار، من صفة المؤمنين، فعليكِ أن توفي بنذركِ، وأن تدعي النذر مستقبلاً.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 397 (SanadKitab #107, hlm. urut 10493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.