Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 398

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم من نذر أن يصوم أياما من رجب وشعبان

س: يقول السائل: إني قد نذرت على نفسي أن أصوم عشرة أيام في شعبان، وعشرة أيام في رجب، وقد صمت العام الماضي، فقال لي أحد الأقارب: إنه لا أجر في هذا الصيام، فهل هذا القول صحيح؟ علمًا بأني أصوم عاشوراء وأصوم يوم الوقوف بعرفة، وأحب الصيام.

ج: يقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه» (١) والصوم من طاعة الله جل وعلا، إذا نذرت عشرة أيام من رجب، أو غير رجب، وعشرة أيام من شعبان فلا بأس، عليك أن توفي بنذرك، إلا إذا كان العشرة نذرتها بعد النصف من شعبان، فلا يجوز لأن الرسول ﷺ، نهى عن الصيام بعد النصف للذي ما صام قبل، قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (٢) فعليك كفارة يمين عن ذلك، أما إذا كنت نذرت عشرة أيام من شعبان مطلقة أو من النصف الأول تصومها من النصف الأول، والحمد لله، ولا حرج في ذلك، بل هذا من

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 398 (SanadKitab #107, hlm. urut 10494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.