Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 402

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم التتابع في صيام النذر

٢٥٧ - حكم التتابع في صيام النذر

س: نذرت أن أصوم ثلاثة أشهر، في كل عام شهرًا، هل يجب علي صوم الشهر متتاليًا، ودون انقطاع أم يجوز صومه متقطعًا، والمهم صوم ثلاثين يومًا، وإن لم يكن يجوز صومه متقطعًا، هل من كفارة أخرجها، لأني صمت هذا العام شهرًا، ولكن غير متتالٍ، مع أنني لم أتأكد من نذره متتاليًا أم لا؟ جزاكم الله خيرًا (١) (٢).

ج: إذا كنتِ لا تعلمين أنكِ نويتِ التتابع، فإنه يجزئ صوم ثلاثين يومًا، وإن كانت متفرقة، والتتابع أولى، لكن إذا لم يتيسر تجزئ الثلاثون، يعني صوم الثلاثين يجزئ إن شاء الله، إلا إذا كنتِ شرطتِ التتابع، أو نويتِ

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 402 (SanadKitab #107, hlm. urut 10502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.