Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 403

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم التتابع في صيام النذر

التتابع جزمًا يقينًا، أما مع الشك فلا يلزمك التتابع فيكفي ما فعلتِ من الصوم والحمد لله.

س: يقول السائل: إنني حنثت كثيرًا في نذر قلته على نفسي: (لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، إن ملأت بطني من طعام قط). حنثت كثيرًا، وأنا الآن أبشركم أني أصوم الاثنين والخميس، وأصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فهل تجزئ عن ذلكم النذر؟ وبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرًا.

ج: تنويها عما فعلت من النذر والحمد لله، سواء صمتها متفرقة أو مجتمعة إذا كنت لم تقصد المتابعة، إذا نويتها عن نذرك، فإنها تجزئ عنك، كلما ملأت بطنك فصم، وإذا لم تملأ بطنك ليس عليك صيام، إذا أكلت دون الملء فليس عليك صيام.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 403 (SanadKitab #107, hlm. urut 10503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.