٢٨٤ - حكم قطع الاستمرار لمن يداوم على صيام التطوع
س: إذا كان رجل يداوم على بعض النوافل، كالاثنين والخميس، أو ست من شوال، فهل يجوز له أن يتركها، ثم يصومها وهكذا أم أنه ملزم بها (١) (٢)؟
ج: هذه نوافل لا يلزمه الاستمرار فيها، إذا تيسر له صام، وإذا شق عليه ترك، كان الرسول ﷺ يصوم تارة ويترك أخرى، إذا حصل