Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 438

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم قطع الاستمرار لمن يداوم على صيام التطوع

له الفراغ صام، سرد الصوم، وإذا شُغِل سرد الإفطار، ﵊، فإذا كان يصوم الاثنين والخميس، أو ستًّا من شوال أو يصوم يومًا ويفطر يومًا، فهو يفعل ذلك إذا تيسر له ذلك، وإذا ترك فلا حرج، هذا نافلة ليست واجبة، يفعلها متى نشط، ومتى ثقل عليه ذلك أو كسل عن ذلك فلا حرج عليه والحمد لله.

س: ما الحكم في امرأة كانت تصوم يومي الاثنين والخميس، فتركت ذلك الصيام بسبب ضعف بدنها؟

ج: لا حرج في ذلك، صوم الاثنين والخميس، مستحب وليس بفرض، فمن صامه فله أجر، ومن ترك ذلك، فلا حرج، وإذا كانت لها عادة، تصوم الاثنين والخميس، ثم تركت ذلك لضعف أصابها، أو لبعض الأشغال، والحاجات التي شغلتها في البيت، أو لأسباب أخرى، فلا حرج في ذلك، والمقصود أن صوم الاثنين والخميس، نافلة، وهكذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا صوم ستة أيام من شوال، كل هذا نافلة مستحب، من صامه فلا بأس ومن تركه فلا بأس، ومن صام بعض السنين وترك بعض السنين، فلا بأس، فالأمر واسع والحمد لله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 438 (SanadKitab #107, hlm. urut 10561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.