Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 448

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. بيان أن صيام النافلة لا يكون فرضا على من داوم عليه

ضيق بحمد لله، بل الأمر فيها واسع، إن شاء تابَع وإن شاء فرق، ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين، فلا بأس لأنها نافلة تطوع ليست فريضة، وإذا صامها في بعض السنين وتركها في بعض السنين، أو صام بعضها وترك بعضها فلا حرج عليه.

س: السائلة: ج. ب. من الجزائر، تقول: سماحة الشيخ، سؤال حول صيام التطوع، فكما هو منتشر عندنا بأن من صام ستة أيام من شوال تبقى عليه دينًا، أي يجب عليه أن يصومها في كل عام حتى الممات، ويجب عليه أيضًا، أن يصوم بقية أيام التطوع، وهي يوم عرفة، والأيام البيض من كل شهر، والنصف الثاني من شعبان، وعاشوراء، إلى غير ذلك من الأيام الأخرى، هل هذا صحيح؟

ج: ليس هذا بصحيح: النوافل من شاء فعل، ومن شاء ترك، هذه مستحبة، نافلة، إن شاء صامها كل سنة، وإن شاء صامها بعض السنين وتركها بعض السنين الأمر في هذا واسع، وهكذا صوم يوم عرفة، وهكذا صوم يوم عاشوراء، وهكذا صوم الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، كلها نافلة، إذا يسر الله له صومًا صامها، وإذا تركها فلا حرج، وإذا صام في بعض الشهور

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 448 (SanadKitab #107, hlm. urut 10580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.