Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 449

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. بيان أن صيام النافلة لا يكون فرضا على من داوم عليه

وترك في بعض الشهور لا بأس وكان النبي ﷺ، ربما صام وربما ترك، وربما صام الأيام الثلاثة من كل شهر، وربما صام الاثنين والخميس، وربما شُغِلَ عن هذا وترك، ولم يصم ﵊، وهكذا شعبان كان يصومه في الغالب كله، أو إلا قليلاً، كما قالت بذلك عائشة وأم سلمة ﵄، فإذا تيسر الصوم فلا بأس، وإلا فلا حرج، إنما هذا في الفريضة، الفريضة لا بد منها، صوم رمضان لا بد منه، إلا من علة المرض أو السفر، أما النوافل فالحمد لله الأمر فيها واسع، إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين لا بأس، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر بعض الأحيان وترك أو صام الاثنين والخميس في بعض الأحيان وترك هذا لا حرج فيه والحمد لله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 449 (SanadKitab #107, hlm. urut 10581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.