Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 106

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة

باشر الأمر، فهو يرجى له الأجر، إذا كان له نية صالحة إن شاء الله يرجى له؛ لأنه شريك في الخير، إذا كان له طوافات كثيرة يطوفها لنفسه، له صلوات وعبادات يفعلها، فهو إن شاء الله على خير مع النية الصالحة.

س: يتردد في أوساط المسلمين: أن الإنسان إذا حج واعتمر عن شخص بالأجرة أن جميع ما يفعله - عدا الصلاة والأشياء التي كان يفعلها في بلده - كلها تصير لمن حج عنه أو اعتمر، فما صحة هذا؟

ج: المعروف أن يكون للمحجوج عنه ما يتعلق بالحج: طوافه وسعيه ورمي الجمار، وكل ما يتعلق بواجبات الحج وأركانه، هذه تكون للمحجوج عنه، وأما هو فيرجى له أن يكون له مثل أجره إذا نوى، إذا كان له نية صالحة يرجى له أن يكون مثل أجره، وكذلك ما يطوف لنفسه من الطوافات المتطوع بها في مكة هذا له أجره كذلك، صلواته في مكة، صدقاته، تسبيحه وتهليله كل هذا له ما للمحجوج عنه من أمور الحج، واجبات الحج، وأركان الحج هذه له، وقد يكون له أجر السُنن أيضًا، يكون له أجر السُنن والأمور المتعلقة بالسُنن مثل ركعتين

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 106 (SanadKitab #107, hlm. urut 10835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.