Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 107

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة

في الطواف، ومثل ما يفعل في السعي والطواف من الأذكار، قد يكون للحاج أجر ذلك، وله هو مثل أجره أيضًا، قد يكون هذا؛ لأن هذا تابع للطواف والسعي، الأذكار والدعوات التي فيها أجرها تابع للطواف والسعي فقد يكون للمحجوج عنه؛ لأنه تبع الطواف والسعي، وقد يكون أجر ذلك للحاج النائب؛ لأنه متطوع؛ لأن الذكر ما هو بواجب، والدعاء ما هو بواجب، وبكل حال فهو على خير إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 107 (SanadKitab #107, hlm. urut 10836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.