Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 130

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم الحج عن الوالد القادر بأمر منه

٩٧ - حكم الحج عن الوالد القادر بأمر منه

س: هل يجوز للرجل أن يقول لابنه: حج عني. مع أنه على خير حال، وله من المال ما يمكنه من الحج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا (١).

ج: لا، لا يجوز الحج عن أبيه ولا عن غير أبيه ما دام أبوه يستطيع الحج، ولا يقول له: حج عني. هذا لا يجوز، إنما الحج عن الميت أو العاجز الكبير في السن، المرأة الكبيرة، أو الرجل الكبير، أو المريض الذي لا يرجى برؤُه، هذا يُحَج عنه لا بأس، أما إذا كان صحيحًا أو مريضًا عاديًّا يرجى برؤُه، فهذا لا يُحَج عنه، لا بأمره ولا بغير أمره، لا عن أب ولا عن غيره.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 130 (SanadKitab #107, hlm. urut 10873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.