Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 131

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم الحج عن المتوفى إذا لم يورث مالا

٩٨ - حكم الحج عن المتوفى إذا لم يورث مالاً

س: أنا عامل بالحلوة محافظة حوطة بني تميم، والدي توفي وهو فقير، ولم يحج حجة الإسلام، وأنا ذو عائلة ومتوسط الحال، هل أحج عنه من نفقة عيالي، أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم (١) (٢).

ج: إذا مات وهو فقير ليس عليه حج؛ لأن الله يقول: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾. فإذا كان والدك توفي وهو عاجز عن الحج فليس عليه شيء، وأنت كذلك ليس عليك شيء، إذا كانت النفقة التي عندك قليلة بقدر نفقة العائلة فليس عليك حج حتى أنت، أما إذا تيسر أن تحج عنه من مال ميسور بعد حجك عن نفسك هذا من البر، فقد سئل النبي ﷺ، سأله رجل قال: يا رسول الله، إن أبي توفي ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: «حج عن أبيك» (٣) وسألته امرأة قالت: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك» (٤) وسأله آخر قال: إن أبي لا يستطيع

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 131 (SanadKitab #107, hlm. urut 10874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.