Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 454

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم ترك طواف الإفاضة

٢٥٥ - حكم ترك طواف الإفاضة

س: السائلة ف. ع. تقول: من ترك طواف الإفاضة في الحج هل عليه شيء (١) (٢)؟

ج: طواف الإفاضة ركن لا بد منه، الذي تركه يعود إذا سافر ولم يطف طواف الإفاضة طواف الحج، يعود سواء كان رجلاً أو امرأة ليؤديه، ما يتم حجه إلا بذلك، يعود ويطوف، ولو كانت امرأة وأتاها زوجها قبل أن تطوف يكون عليها دم، يذبح في مكة للفقراء مع التوبة، وإذا كان زوجها ما طاف كذلك عليه دم أيضًا، والتوبة إلى الله، طواف الإفاضة ركن بإجماع المسلمين لا بد منه لقوله جل وعلا: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ هذا طواف الإفاضة، وقد طاف النبي طواف الإفاضة في يوم العيد وقال: «خذوا عني مناسككم» (٣) أما طواف الوداع لو تركه عند الخروج يأثم، وعليه دم، ويصح الحج، أما طواف الإفاضة طواف الحج فهذا لا بد منه.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 454 (SanadKitab #107, hlm. urut 11324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.