Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 455

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم ترك طواف الإفاضة

س: السائل ع. ع. مقيم في المملكة العربية السعودية، خميس مشيط، يقول: أديت الحج في عام مضى والحمد لله، وعلمت كل المناسك من طواف القدوم والذهاب إلى منى، والمزدلفة وإلى عرفات، ثم الذهاب إلى الجمرات، وعملت طواف الوداع، وكانت نية الحج الإفراد، ولكنني لم أعمل طواف الإفاضة جهلاً مني، علمًا أني بعد ما ذهبت إلى مقر عملي علمت بذلك، فماذا يلزمني (١)؟

ج: يلزمك أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة والحمد لله، عليك أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة ولو بعد مدة، وإن كنت جامعت أهلك، عليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بسبب الجماع، وإن كان ما جامعت، ما عندك زوجة، أو ما جامعت فليس عليك شيء والحمد لله، إنما ترجع وتطوف سبعة أشواط بنية طواف الحج والحمد لله، وتصلي ركعتين بعد الطواف.

س: هل من توجيه لأولئك المتساهلين في هذه المناسك وعدم سؤالهم أهل العلم وعدم التفقه في الدين؟

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 455 (SanadKitab #107, hlm. urut 11325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.