Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 104

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم سفر المرأة الحائض قبل أداء طواف الإفاضة

طواف الإفاضة وذلك لارتباط زوجها بالعمل عند كفيله ولم تتمكن من الاستمرار في مكة حتى الطهر؟ وهل يمكن العودة لعمل الطواف أم لا، ولقد تم فك الإحرام بعد فتوى لي من أهل العلم، ولكن غير راضية عن هذه الفتوى وعن ذلكم الحج، فما هو توجيهكم؟ (١) (٢)

ج: الواجب على من لم تطف طواف الإفاضة إذا سافرت من أجل علة، أو فإن الواجب عليها الرجوع، ترجع مع محرمها للطواف ولا يقربها زوجها حتى تطوف، فإذا ذهبت مع زوجها للبلد فعليه أن يرجع بها في الأوقات المناسبة أو يرجع بها أخوها أو أبوها أو غيرهما من محارمها إلى مكة حتى تطوف طواف الإفاضة، وتسعى إذا كان عليها سعي، إذا كانت متمتعة فسعيها الأول للعمرة، وعليها أن تسعى ثانيًا مع طواف الإفاضة للحج، وليس لزوجها قربانها - يعني جماعها - حتى ترجع وتطوف، فإن فعل زوجها وجامعها فعليها دم يذبح في مكة للفقراء، وحجها صحيح، الحج صحيح والحمد لله، لكن إذا جامعها فعليها التوبة، وتأثم ويأثم هو أيضًا، وعليها ذبيحة تذبح في مكة للفقراء

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 104 (SanadKitab #107, hlm. urut 11549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.