Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 105

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم سفر المرأة الحائض قبل أداء طواف الإفاضة

لكونها جامعها قبل الطواف.

س: يقول السائل: هل صحيح أنك عندما تريد عقد نية الإحرام سواء كان ذلك للعمرة أو الحج بأنه لا بد أن تمسك بكل شيء تريد أن تستخدمه أثناء الإحرام من نقود ولوازم شخصية؟

ج: ليس لهذا أصل، بل يحرم، يلبس ملابس الإحرام، ويلبي بالعمرة أو الحج، وما جاز له فعله ولو ما أحضره عند الإحرام أنه يجعل النقود في إزاره، أو شيء من الحاجات ولو ما استحضرها عند الإحرام، هذا شيء لا أصل له، إنما يغتسل أفضل ويتوضأ، يصلي ركعتين إذا تيسر، ويلبي بالعمرة أو الحج، ينويها بقلبه ويقول: اللهم لبيك عمرة. وإن كان حجًّا: اللهم لبيك حجًّا. ولو ما استحضر الأشياء التي يشيلها معه، وإذا استحضرها بعد ذلك عندما ركب طَلَبَ النقود، أو طَلَبَ متاعًا آخر وحمله معه لا شيء في هذا.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 105 (SanadKitab #107, hlm. urut 11550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.