منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» (١) رواه مسلم. وقال ابن عباس ﵄: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» (٢). متفق عليه. والصحيح أن ذلك واجب؛ لأن الأمر أصله الوجوب فوجب على كل حاج رجل أو امرأة أن يودع البيت قبل أن يغادر من مكة إلى وطنه بعد الانتهاء من مناسك الحج بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إذا تعجل، أو في اليوم الثالث عشر إذا لم يتعجل، فإنه بعد ذلك يطوف الوداع سبعة أشواط بالبيت، وليس فيه سعي، فإذا غادر إلى بلاده، ولم يطف هذا الطواف فإن عليه دمًا؛ أي ذبيحة يذبحها في مكة وتوزع بين الفقراء يذبحها بنفسه، أو يوكل من يذبحها، فإن رجع وطاف الوداع أجزأه عند جمع من أهل العلم، ولكن ذبحه للهدي وتوزيعه بين الفقراء أولى وأحوط خروجًا من خلاف من قال: لا يجزئه العودة مع التوبة والاستغفار، فإن تارك طواف الوداع قد ترك واجبًا، وترك الواجب معصية، فالواجب التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة لمثل هذا مع الفدية المذكورة وهي
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 18, halaman 143
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 143 (SanadKitab #107, hlm. urut 11607)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.