Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 365

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم صلة وزيارة الأقارب الذين لديهم منكرات

٢٢٠ - حكم صلة وزيارة الأقارب الذين لديهم منكرات

س: هذه سائلة رمزت لاسمها أ. أ. تقول: بأنها فتاة في الثلاثين من العمر، متزوجة وأم لأطفال، من زوج ملتزم بالشرع الإسلامي، وتحمد الله على ذلك، تقول ولكن مشكلتي هي أن لي إخوانًا وأخوات، يوجد في بيوتهم منكرات، وزوجي ينكر ويمنعني من زيارتهم، ويقول: لا يجوز لك أن تقومي بزيارتهم، أو تذهبي إليهم، ويقول لي: بأنه سمع من المشايخ بأنه لا يجوز الذهاب إلى من لديه منكرات في بيوتهم، ولا صلة لرحمهم في ذلك إلا بالتليفون؟ (١)

ج: لا شك أن وجود المنكرات في البيت إذا كانت ظاهرة غير مستورة يستحق أهلها الهجر، من أبدى المعاصي وأظهر المعاصي، يستحق الهجر، إما سنة وإما واجبًا، اختلف العلماء، هل الهجر سنة أو واجب؟ قال بعضهم: يجب إذا كان يترتب عليه ترك المنكرات، أما إذا لم يترتب عليه ترك المنكرات فهو سنة مؤكدة. وقال بعضهم: بل يجب مطلقًا، قد هجر النبي ﷺ ثلاثة من الصحابة، تخلفوا عن الغزو بغير عذر، هجرهم خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 365 (SanadKitab #107, hlm. urut 11944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.