Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 366

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم صلة وزيارة الأقارب الذين لديهم منكرات

وهجرهم الصحابة، فالذي يبدي المعاصي، ويظهرها ولا يبالي يستحق الهجر، سواء كان أخًا أو عمًا أو غير ذلك، وهكذا من تكون في بيته المعاصي الظاهرة، من شرب الخمر ظاهرًا، وتعاطى الزنا ظاهرًا وما أشبه ذلك ممن يتعاطى المعاصي الظاهرة، فيستحق الهجر، أما من يستتر، ولا يبدي المعاصي ويخفيها، فأمره إلى الله جل وعلا، ولكن يتعلق بمن يظهر المعاصي، يقول ابن عبد القوي ﵀ في هذا المعنى:

وهجران من أبدى المعاصي سنة ... وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد

وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ... ولاقه بوجه مكفهر مربد

فالمقصود أن إظهار المعاصي في البيت أو الأسواق لا شك أن هذا منكر، فإذا كان يظهرها عند الناس ولا يبالي أي فرد يراه من الزوار وغيرهم، هذا يستحق الهجر، أما إذا كان لا يظهر منه ولا يرى ولا يدرى عنه، مختفيًا به فهذا أمره إلى الله جل وعلا، الله يتولى حسابه جل وعلا، فالمرأة إذا كانت تراهم يظهرون المنكرات، ويشاهدونها فلا حرج عليها ألاَّ تذهب إليهم، خوفًا على دينها، وهكذا الرجل إذا كان إخوانه يظهرونها، أو أعمامه أو أخواله في مجالسهم، فلا حرج أن يترك

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 366 (SanadKitab #107, hlm. urut 11945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.