Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 151

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم صرف العملة الورقية إلى نقود معدنية بزيادة

بعشرة ومائة بمائة، هذا أحوط وأبعد عن الشبهة لقوله ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١)

س: يقول السائل: ما حكم أخذ نقود معدنية لغرض الاتصال بنقود ورقية حيث إنني آخذ تسعًا من النقود المعدنية بعشرة من الورقية بفائدة ريال واحد هل هذا حرام علمًا بأن كثيرًا من الناس يتعامل بهذا جزاكم الله خيرًا (٢)؟

ج: فيه خلاف بين أهل العلم في العصر الحاضر والأفضل ترك ذلك، الأحوط للمؤمن أن يأخذ عشرة بعشرة ومائة بمائة هذا هو الأحوط، أما التحريم فيه نظر لكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك لقول النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٣) وقوله ﵊ «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (٤) فإذا ترك ذلك وأخذ عشرة بعشرة، مائة بمائة لأنها كلها ريال يكون هذا أحوط.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 151 (SanadKitab #107, hlm. urut 12349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.