Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 152

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم صرف العملة الورقية إلى نقود معدنية بزيادة

س: السائل: أ. م. م. يقول: هل يجوز بيع العملة المعدنية بعملة ورقية بالفائدة بمعنى أبيع تسع ريالات معدنية بعشرة ورقية جزاكم الله خيرًا (١)؟

ج: الأحوط مثلاً بمثل عشرة بعشرة، مائة بمائة هذا هو الأحوط بعض أهل العلم أجاز ذلك، لأن المادة مختلفة، ولكن الأقرب والأحوط ترك ذلك، لأنها كلها ريال، كلها عملة واحدة، ريال واحد.

س: يسأل المستمع ويقول: هل يجوز بيع الهلل؟ مثلاً نشتري ألف ريال من الهلل (ريال) ثم نبيع تسع هلل بعشرة ريالات، هل هذا العمل حلال؟

ج: الأحوط التماثل، وإن فعل فلا حرج إن شاء الله، لكن الأحوط هو التماثل عشرة بعشرة، مائة بمائة، ثلاثون بثلاثين، من الورق والهلل جميعًا؛ لأنها كلها تسمى دراهم، عملة دراهم، هذه ورق وهذه هلل، فإذا ساوى بينهما فيكون ريال ورق بريال هلل أو عشرة أريل هلل بعشرة أريل ورق، كل هذا أحوط، وأحسن، خروجًا من الخلاف في هذا.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 152 (SanadKitab #107, hlm. urut 12350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.