Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 153

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم بيع العمل بالعمل إذا اختلف جنسها

٨٤ - حكم بيع العمل بالعمل إذا اختلف جنسها

س: يقول السائل: ما رأيكم يا سماحة الشيخ في تبديل العملات، كأن يأخذ شخص نقودًا ليبية، تقدر بثلاثمائة دينار، ويستبدلها بألف جنيه مصري ثم يستبدلها، بألف دولار وهل يكون هذا من الربا؟ وما حكم من باعها بأكثر من قيمتها (١) (٢)؟

ج: بيع العُمَل بعُمَل أخرى لا بأس به، إذا كان يدًا بيد، فإذا باع عملة سعودية بدولار أميركي يدًا بيد، بأن يعطيه ويأخذ منه، أو بعُملة ليبية أو عراقية، أو عملة إنجليزية، أو غير ذلك لا بأس، لكن يدًا بيد يأخذ ويعطي مثل ما تقدم في الحديث يقول الرسول ﷺ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبُر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح يدًا بيد، مثلاً بمثل، سواءً بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» (٣) إذا كان يدًا بيد إذا اختلفت العُمَل يدًا بيد، أما إذا كان عملة واحدة فلا بد من التماثل، ولا بد من التقابض دولار بدولار لا زيادة، عشرة بعشرة لا زيادة يدًا بيد، أما إذا اختلفت

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 153 (SanadKitab #107, hlm. urut 12351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.