Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 159

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم الاتجار بالعمل

٨٨ - حكم الاتجار بالعُمل

س: يقول السائل: هل يجوز الاتجار بالعملة بقصد الربح، فمثلاً لو قمت بتصريف ثلاثمائة دينار ليبي، نحصل على ألف دولار، والألف الدولار في المصارف التونسية، ثمانمائة دينار تونسي وقمت بعد ذلك بتبديل ثمانمائة دينار مع ثمانمائة دينار ليبي، فنكون بذلك قد ربحنا خمسمائة دينار ليبي هل هذا حلال أم حرام (١) (٢)؟

ج: البيع والشراء في العُمَل جائز، لكن بشرط التقابض باليد يعني: إذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية، أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية، يدًا بيد يقبض ويسلم، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية، أو غيرهما، بعملة ليبية أو غيرها يدًا بيد أمّا إلى

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 159 (SanadKitab #107, hlm. urut 12361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.