Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 160

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم الاتجار بالعمل

أجل من غير قبض فلا يجوز، هذا ربًا فلا بد من التقابض في المجلس يدًا بيد وإلا يكن ربًا.

س: يقول السائل: معلوم أن المغترب يعود إلى بلده، وقد اشترى من العملات العالمية، مثل الدولار وجنيهات الذهب، أو حتى أي عملة غير عملة بلده، ثم يعود لبلده لبيعها، فيسعى وراء أغلى سعر يبيعها به، ومن أماكن البيع ما هو رسمي من الدولة، ومنها ما يسمى السوق السوداء، والسؤال هو متى يكون هذا ربا فضل، وماذا ينبغي عندئذ، أفيدونا أفادكم الله (١)؟

ج: العُمَل تختلف فإذا باع عملة بعملة أخرى يدًا بيد فهذا ليس فيه ربًا، كأن يبيع الدولار بالجنيه المصري أو بالعملة اليمنية يدًا بيد، فلا بأس وهكذا إذا باع أي عملة بعملة أخرى، يدًا بيد فإنه ليس في هذا ربًا، أما إذا باع العملة بعملة أخرى إلى أجل كأن يبيع الدولار بالعملة اليمنية إلى أجل أو بالجنيه المصري أو الإسترليني، أو الدينار الأردني أو العراقي أو غير ذلك إلى أجل هذا يكون ربًا؛ لأنه نزلها منزلة الذهب والفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض، نسأ، بل لا بد من القبض في

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 160 (SanadKitab #107, hlm. urut 12362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.