١٠٦ - حكم من استدان بالعملة الفضية وسدد القرض بالعملة الورقية
س: يقول السائل: استدان رجل من رجل مبلغًا من الفرنسي والعربي فضة، وأراد أن يسدد ما عليه في هذه الأيام، فهل يجوز له أن
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
١٠٦ - حكم من استدان بالعملة الفضية وسدد القرض بالعملة الورقية
س: يقول السائل: استدان رجل من رجل مبلغًا من الفرنسي والعربي فضة، وأراد أن يسدد ما عليه في هذه الأيام، فهل يجوز له أن
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 184 (SanadKitab #107, hlm. urut 12400)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.