Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 185

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم من استدان بالعملة الفضية وسدد القرض بالعملة الورقية

يسددها ورقًا حسب سعرها في السوق أم لا؟ نريد الإجابة بالتفصيل، حول هذه المسألة (١)؟

ج: إذا كان على إنسان دَيْن لآخر، عملة فرنسية أو فضة أو من جميع العملات الأخرى، فلا مانع أن يسدد ذلك، أو أن يقضي ذلك من العملة الورقية؛ لأن العملة الورقية جنس مستقل، وذاك جنس مستقل، هذه من الورق، وذاك من الفضة أو الذهب، فلا منافاة، لكن يكون يدًا بيد يعطيه دينه بسعر السوق، يدًا بيد عن الفرنسي، وعن الدرهم الفضي السابق، أو الآخر بأن ينظر في قيمته في الأسواق، ويعطيه ما يقابل ذلك يدًا بيد، لا تأجيلاً، بل يدًا بيد، وإن أعطاه شيئًا آخر من باب الحيطة، ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك، مثل أن يعطيه عن ذلك سكَّرًا، أو قهوة، أو هيلاً، أو خامًا، أو أواني، فهو أحسن يعني بالسعر، لكن الأرجح عندنا، والأظهر أنه لا حرج في أن يعوّضه عن ذلك بالعملة الورقية بالسعر، حسب السوق.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 185 (SanadKitab #107, hlm. urut 12401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.