Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 311

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم إحياء أرض لم يسبق إليها أحد

لأحد فهو أحق بها» (١) رواه البخاري في الصحيح، ويقول ﷺ: «من أحيا أرضا ميتًا فهي له» (٢) فإذا كانت ميتة ليس فيها لأحد حق، وليست في صالح المعمور، ليست جنب القرى العامرة والبلدان العامرة التي يحتاجون إليها في وقوف السيارات، وفي وقوف إبلهم وأغنامهم، وفي حاجاتهم، إذا كان العامر ليس له حاجة فيها فإنه لا بأس أن تحيى، أما إذا كانت قرب العامر، يحتاجها العامر، أو قد سبق لها أحد وأحياها فلا، أما إذا كانت ميتة لم يسبق لها أحد، وليس في مصلحة العامر فإنها تحيى، لكن إذا كان في دولة تأمر بالاستئذان، وتمنع من يحيي بدون استئذان فيستأذن حتى لا يمنع، يستأذن، يقول: أريد أن أحيي الأرض الميتة، إذا كان فيها حق لأحد يبين له، مثل هنا في السعودية يستأذن من الجهة المختصة، يقول: وجدت أرضًا صفتها كذا وكذا أحب أن أحييها، حتى يبلغوا إن كان فيها طلب لأحد، أو سبقه إليها أحد، وحتى يكون على بينة وعلى بصيرة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 311 (SanadKitab #107, hlm. urut 12610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.