Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 312

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم اللقطة

٢٠٣ - حكم اللقطة

س: الأخ/ ح. ف، من بلدة الحومية، بعث يسأل ويقول: هل الّلُقَطَة تحل للذي لقطها، أم لا تحل؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الّلُقَطَة إن كانت في الحرم في مكة والمدينة لا تحل، عليه أن يعرفها دائمًا، حتى يجد ربها، سواءً دراهم أو متاع آخر، كالبشت أو غيرها من المتاع، أما في غير الحرم، فإنه يعرفها سنة، فإن عرفت، وإلا فهي له، أما في الحرم في مكة والمدينة فإنه يعرفها أبدًا، فإن شق عليه تعريفها فإنه يسلمها للجنة التي في مكة والمدينة، يقال: هي لقطة وجدتها في المحل الفلاني، وهم يقومون بالتعريف، ويتولون أمرها، وإلا فليعرفها هو بنفسه أو وكيله حتى تعرف، ولو بقي سنتين أو ثلاثًا أو أكثر فإنه يعرفها، حتى يوجد ربها أو يسلمها للّجنة، أما إذا كان غير مكة والمدينة فإنه يعرفها سنة كما أمر النبي ﷺ، قال في مكة: «لا تحل ساقطتها إلا لمعرف» (٢) يعني: منشدًا لها يعرفها، من له الدراهم، من له

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 312 (SanadKitab #107, hlm. urut 12611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.