Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 499

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الفرائض
  3. حكم اتفاق الورثة على بقاء التركة على حالها

٣٢٣ - حكم اتفاق الورثة على بقاء التركة على حالها

س: يقول السائل: هل يجوز للورثة أن يتفقوا على عدم القسمة، أم لا يجوز ذلك (١)؟

ج: إذا كان الورثة مرشدين واتفقوا على بقاء التركة على حالها ليتولاها أحد منهم، أو وكيل آخر يتصرف فيها وينميها، كأن تكون التركة مزرعة ويقوم عليها أحدهم، أو يوكلون عليها من يرعاها، أو تكون التركة عمارة تؤجر، ويأخذون أجرتها بواسطة الوكيل، بواسطة أحدهم، كل هذا لا بأس به إذا كانوا مرشدين، وكذلك لو كان نقود وجعلوها عند أحدهم يتصرف فيها ويتجر فيها لا بأس، المال مالهم، وإذا اتفقوا على شيء وهم مرشدون فلا بأس بذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 499 (SanadKitab #107, hlm. urut 12900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.