Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 500

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الفرائض
  3. بيان التفضيل في إرث أرض أصل ملكيتها للدولة

٣٢٤ - بيان التفضيل في إرث أرض أصل ملكيتها للدولة

س: السائل: س. ط. من العراق يقول: إذا كان أصل ملكية الأرض للدولة، وهي مستغلة من قبل الأشخاص منذ زمن طويل جدًا، فهل يجوز معاملة الذكر معاملة الأنثى عند القسمة على ورثة أحد الأشخاص (١)؟

ج: إذا كانت الدولة قد أعطتهم وأقطعتهم هذا، أو اشتروا منها لا بأس، وإذا ما دامت على ملك الدولة فهم إما مستأجرون وإما معارون، فليس لهم حق في الأرض إلا إذا كانت الدولة أقطعتهم إياها، فذلك على حسب الإقطاع، كل له نصيبه، أو الدولة باعت عليهم، إذا كان لا بيع ولا إقطاع، وهي على حساب الدولة فهم يعتبرون مستأجرين، وإما معارين وإما مغتصبين، إذا كانوا أخذوها بقوة من غير إذن.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 500 (SanadKitab #107, hlm. urut 12901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.