الرسول ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (١) فالأمر عظيم وقال ﵊: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٢) وقال ﵊: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة» (٣) فالحاصل أن الصلاة عمود الإسلام، فلا بد أن يكون الرجل يصلي، وهي تصلي إذا كانا منتسبين للإسلام، لا بد من هذا، أما إذا كانا كفارًا فالمسألة مسألة ثانية يجوز لليهودي أن ينكح اليهودية، والنصراني ينكح النصرانية، والكافر ينكح الكافرة، لكن ما داما منتسبين للإسلام فلا بد من الصلاة، فإذا تزوج أحدهم الآخر وهو لا يصلي، لم يصح النكاح بل لا بد أن يكونا جميعًا يصليان، أو لا يصليان، يكونان مشتركين في الصلاة وفي عدمها، أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي، فإنه لا يصح النكاح، في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، وإن كان لم يجحد وجوبها.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 20, halaman 87
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 87 (SanadKitab #107, hlm. urut 13035)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.