Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 88

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم الاستخارة عند إرادة الزواج

٣٦ - حكم الاستخارة عند إرادة الزواج

س: يقول السائل إذا رغبت في الزواج من امرأة فهل لي أن أستخير في شأنها في الحال علمًا بأني سأؤخر هذا الزواج لعدة سنوات لعدم استطاعتي عليه حاليًا؛ لأني أريد أن أتقدم لهم ببعض الهدايا إلى حين أن أتقدم لزواجها، ثم ما هي كيفية انشراح الصدر التي وردت في شرح دعاء الاستخارة؟ (١)

ج: إذا أردت أن تتزوج من امرأة وأنت مطمئن إليها تعرف فضلها ودينها وخلقها وأنك لست في شك منها، لست في حاجة إلى الاستخارة، الاستخارة في الشيء الذي تشك فيه، إذا كانت تشك في صلاحها لك تستخير فإذا صليت الركعتين. ورفعت يديك، وطلبت بدعاء الاستخارة ثم انشرح صدرك بادر إلى خطبتها ولو تأخر الدخول بها، اخطبها واتفق مع أهلها ولو تأخر العقد أو الدخول. أما إذا كنت منشرح الصدر قد عرفتها تمام المعرفة ليس عندك شك في أمرها فلا يظهر لك حاجة إلى الاستخارة؛ لأن الاستخارة إنما تفعل في الأمور التي قد يقع فيها اشتباه أو يخشى من عاقبتها، أما الشيء الواضح الذي

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 88 (SanadKitab #107, hlm. urut 13036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.