Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 140

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم كتم الفتاة العيب الظاهر أو الخفي عن الخاطب

ج: هذا التشوه يختلف، فإن كان يسيرًا لا يضر ولا يسبب نفرة من الزوج، فلا بأس بتركه وعدم إخباره، أما إذا كان شيئًا كثيرًا واضحًا، قد يشوش عليه وقد يسبب طلاقه، فالواجب إخباره وإبلاغه، لقول النبي ﷺ، «من غشنا فليس منا» (١) فلا بد أن يبلغ الخاطب بطريقة خاصة، أن هنا كذا وكذا صفته كذا وكذا، حتى يكون على بصيرة أما إن كان شيئًا يسيرًا، لا يضر ولا ينفر مثله، هذا لا يلزم الإخبار به، ولا ينبغي لك أن تتحسسين من هذا الشيء، أو تتكدرين من هذا الشيء، والحمد لله على كل حال، هذا أمر الله والواجب عليك الصبر والاحتساب وأبشري بالخير إن شاء الله، واسألي الله أن يسهل لك الزوج الصالح، الذي يرضى بهذا الشيء، ولا ينفره هذا الشيء، يسر الله أمرك وقضاء حاجتك. أما في حالة عدم الإخبار للزوج، فإن له الخيار، إذا كان مثله ينفر، كما لو اكتشف أنها فيها برص، أو اكتشف أنها فيها صرع، الخيار في أن يمضي أو يرجع ويطلب مهره وله المهر كاملاً إذا لم يعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 140 (SanadKitab #107, hlm. urut 13124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.