Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 141

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم الزواج من حالق اللحية أو المدخن

٥٧ - حكم الزواج من حالق اللحية أو المدخن

س: قل ما يخلو الخطاب من إحدى الخصال التالية: قد يكون الخاطب حليق لحية، ولكنه يصلي، وقد يكون مدخنًا ولكنه يصلي. ما رأيكم في مثل هذه الخصال؟ (١)

ج: إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فلا بأس، خيرٌ من أن تتعطل المرأة. إذا دعت الحاجة إلى نكاح الحليق، أو المدخن فالأمر أوسع. ولكن إذا تيسر السليم فهو أولى وأولى. «فاظفر بذات الدين» (٢) فهكذا المرأة، ينبغي أن تحرص على ذي الدين، مهما أمكن، لكن لو تغيرت الأحوال كحالنا اليوم، تغيرت الأحوال وقل من يعفي لحيته، وقل من يسلم من التدخين. فلا حرج في زواج من يبتلى بشيء من هذا، إذا لم يتيسر أيضًا.

والذي يمنع من إيقاع العقد: اختلاف الدين. فإذا اختلف الدين بطل النكاح. إلا في مسألة واحدة، وهي نكاح المسلم للكتابية المحصنة، خاصة.

أما، ترك الصلاة فإنه يوجب الكفر، يكون الدين مختلفًا. أما

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 141 (SanadKitab #107, hlm. urut 13125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.