Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 180

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم تزويج الأب لابنة ابنه دون وكالة وحكم التوكيل على النكاح والطلاق

٧٢ - حكم تزويج الأب لابنة ابنه دون وكالة وحكم التوكيل على النكاح والطلاق

س: يقول هذا السائل هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه بحيث إن الولد يوكل أباه وكذلك الزوجة، هل يجوز للأب، أن يتولى العقد نيابة عن ابنه، أثناء غيابه؟ (١)

ج: التوكيل لا بأس به حتى لغير الأب، إذا وكل الزوج من يطلق زوجته، أباه أو وكل أخاه، أو أجنبيًّا لا بأس إذا كان الزوج عاقلاً عنده تصرف حسن ووكل لا بأس في الطلاق، وهكذا الأب إذا زوج بنت ابنه، إذا كان أبوها وكل أباه، جدها، في تزويج بنته فلا بأس، أما أنه يزوج والابن حاضر، فلا، الابن هو الذي يتولى زواج بنته دون الجد لكن لو وكل أباه يعني زوجها جدها بالوكالة لا بأس، أو زوجها غير جدها بالوكالة لا بأس، مثل ما تقدم أما كون الأب يتولى نكاح ابنة ابنه، من دون وكالة لا؛ لأن الابن أقرب، هو أبوها أقرب إليها، والولاية تكون

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 180 (SanadKitab #107, hlm. urut 13190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.