Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 181

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم تزويج الأب لابنة ابنه دون وكالة وحكم التوكيل على النكاح والطلاق

بالأقرب، أبوها ثم أبوه ثم جده وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، وهكذا كالميراث فلا يزوج ولي بعيد عن ولي قريب إلا إذا وكله القريب، أو كان الولي القريب له عذر، كالغيبة، لا يمكن الاتصال به أو لا يعرف مكانه، فيكون حكمه كالعدم، يزوج الذي يليه فإذا غاب مثلاً أبوها، زوجها ابنها، إذا كان أبوها غائبًا لا يعرف مكانه، حتى يوكل وهكذا لو غاب ابنها، زوجها أخوها، إذا لم يتيسر الاتصال بوليها الأقرب، بالمكالمة أو بالمكاتبة، الحاصل أن الولاية للأقرب فالأقرب، فإذا وجد الأقرب قدم في التزويج إلا أن يوكل وهو مرشد، صحيح العقل، فإذا وكل فلا بأس.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 181 (SanadKitab #107, hlm. urut 13191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.