س: السائل: إ. أ. ذ. يقول رجل عقد على امرأة، ولم يدخل بها سواء توفي أو طلقها، هل يجوز لابنه أن يتزوجها أم تكون من المحرمات عليه، جزاكم الله خيرًا؟ (١)
ج: إذا تم العقد للرجل على امرأة عقدًا شرعيًا، فإنها تكون محرمة
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
س: السائل: إ. أ. ذ. يقول رجل عقد على امرأة، ولم يدخل بها سواء توفي أو طلقها، هل يجوز لابنه أن يتزوجها أم تكون من المحرمات عليه، جزاكم الله خيرًا؟ (١)
ج: إذا تم العقد للرجل على امرأة عقدًا شرعيًا، فإنها تكون محرمة
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 275 (SanadKitab #107, hlm. urut 13342)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.